قدرت الله وجداني فخر
142
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية
ومن ثمّ ( 1 ) قيل بوجوب الأرش - وهو ( 2 ) ما بين قيمتها بكرا وثيّبا - ، لأنّه ( 3 ) موجب ( 4 ) الجناية على مال الغير . وهذا الحكم ( 5 ) في الباب عرضيّ ، والمناسب فيه ( 6 ) الحكم بالتعزير ، لإقدامه ( 7 ) على المحرّم . وقد اختلف في تقديره ( 8 ) ، فأطلقه جماعة ( 9 ) ، وجعله ( 10 ) بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين ، وآخرون ( 11 ) إلى تسعة وتسعين ، .